الصالحي الشامي
105
سبل الهدى والرشاد
وروى الإمامان الشافعي وأحمد والستة إلا مسلما عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من نذر أن يطيع الله فليوف به وفي لفظ : فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله ، فلا يف به " ( 1 ) . وروى النسائي عن عمران بن الحصين - رضي الله تعالى عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين " ( 2 ) . وروى الدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيه ولا يمين في غضب ولا عتاق فيما لا يملك " ( 3 ) . وروى الدارقطني عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من جعل لله عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين " ( 4 ) . وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كفارة النذر كفارة اليمين ( 5 ) ، والله أعلم .
--> ( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 476 ( 8 ) والبخاري 11 / 581 ( 6696 ) والدارمي 2 / 184 وأحمد 6 / 36 وأبو داود ( 3289 ) والترمذي ( 1526 ) والنسائي 7 / 17 وابن ماجة ( 1216 ) والشافعي كما في البدائع ( 1217 ) والطحاوي في المعاني 3 / 133 والمشكل 1 / 470 ، 3 / 37 ، 43 . ( 2 ) أخرجه النسائي 7 / 28 وعبد الرزاق ( 15815 ) وأحمد 4 / 433 والحاكم 4 / 305 والبيهقي 10 / 70 والطحاوي في المعاني 3 / 129 . ( 3 ) أخرجه الدارقطني 4 / 19 ، 159 والطبراني في الكبير 11 / 27 وانظر المجمع 4 / 186 ونصب الراية 3 / 278 . ( 4 ) أخرجه الدارقطني 4 / 160 . ( 5 ) أخرجه مسلم 3 / 1262 ( 8 / 1641 ) .